responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 413


نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا [ 1 ] وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها [ 2 ] .


( 1 ) لا يخفى : أن دلالة أخبار على تقدم الوقت في مقام الرعاية من سائر الشرائط ليست دليلا على تقدمه على الستر أيضا ، الا أن يقوم دليل بالخصوص في الستر أيضا ، الا أنه تدل على تقدمه فيه أيضا الأخبار الدالة على عدم سقوط الصلاة عن العريان ، فراجع . ثم إنه لا يبعد أن يقال : انه لا يعد الدوران بين رعاية الوقت - في الواجبات الموقتة - وسائر الشرائط من قبيل الدوران بين المتزاحمين عرفا . وذلك : أن العرف يرى الوقت ظرفا لوجوب العمل ومن شرائط وجوبه وأن الواجب عليه هو نفس العمل بشرائطه ، ووقوعه في الوقت انما هو قهرا ومن لوازم وجوبه فيه ، فهو مكلف في هذا الوقت بالعمل ، فإذا لم يتمكن من رعاية شرط أو جزء أيا ما كان فهو الساقط ، لا الوقت ، كما لا يخفى . ( منه عفى عنه )

413

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست