نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 411
من الستر الا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة .
( 1 ) لا يذهب عليك : أنه إذا توقف الستر على فعل المنافي ، فالأمر دائر بينه وبين هذا الفعل ، إذ لا وجه لفرض رعاية هذا المنافي وإيراد النقص على شرط الستر حتى يقال : بأنها مضطرة إلى ترك الستر بعينه ، بل هي في إتمامها هذه الصلاة لا بد لها اما من ترك الستر واما من فعل المنافي ، ولا محالة فإن كان المنافي مما يوجب البطلان عمدا وغير عمد تورد النقص على الستر ، والا تتخير بينهما . وعلى أي حال : تصح صلاتها بناء على عموم الحديث . اللهم أن يكون المنافي أهم بالرعاية ، ليجب رعايته ، كما يجب رعاية الستر إذا كان هو الأهم بناء على أن مفاد الحديث رفع اليد عن الشرط تسهيلا لا تخصيص في الشرطية ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه )
411
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 411