responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 401


وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط [ 1 ] .


( 1 ) المستدرك الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 . ( 2 ) هذا منه عجيب ! إذ لا ريب في أن النحر هو ما عند الترقوة من الحفرة أعلى الصدر ، وحينئذ فمقتضى رواية « الجعفريات » وجوب ستر هذه الحفرة . والظاهر : أن اختصاصها بالذكر فيها لئلا ترى عما دون الخمار وسفل منه ، والا فستر ما فوقها مما يستر بالخمار لا تنفيه بل تقتضيه بملاحظة الفقرة السابقة « ولا يقبل اللَّه صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر » ومنه تعرف ما في قوله ذيلا : بمعارضة هذه الرواية وروايات الخمار ، بل هما متطابقتان في وجوب ستر ما يستتر بالخمار فستره شرط في الصلاة بلا اشكال . ولا ينبغي الشك في أن الاحتياط الواقع في عبارة الماتن ( قدس سره ) ظاهر في رجوعه إلى ما يخرج عن الخمار . والوجه فيه ما ذكره ( مد ظله ) والظاهر أن تعبير القوم في الاستثناء بالوجه لمكان أنه المتراءى من المختمر ، فالحق عدم اشتراط ستر الخارج عن الخمار ، فتدبر . ( منه عفى عنه )

401

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست