responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 399


والقرامل وغير ذلك ، وان قلنا بوجوب سترها عن الناظر [ 1 ] .


( 1 ) وقد عرفت منا : أنه يجب عليها ستر الشعر الموصول وقراملها وسائر حليها عن الناظر من باب أنها زينة ، وقد قال اللَّه تعالى * ( « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » الآية ، وهذا الوجه كما ترى غير جار فيما نحن فيه ، لكنه قد يقال : ان ظاهر الأدلة المشترطة في صحة صلاتها الخمار والمقنعة وجوب ستر الشعر الموصول والقرامل ، كما أن ظاهر اعتبار الدرع لزوم ستر الحلي المخفية ، وذلك بملاحظة أن الظاهر منها أن يكون لبس الدرع أو المقنعة كما يلبس للتحفظ عن الغير ، وكما أنه يجب تستر الشعر والقرامل والحلي بهما هناك ، فكذلك هاهنا ، الا أن التحقيق أن المستفاد من أخبار الستر في الصلاة عرفا أنه انما وجب لستر بدن المرأة وتوابعها لا لستر حليها . وكيف ! وقد ورد في الموثق ( 1 / 58 لباس المصلي ) عن علي ( عليه السلام ) « لا تصلى المرأة عطلا » ويشعر بذلك أيضا بل يدل عليه ما في بعض هذه الأخبار من قولهم ( عليهم السلام ) « تغطي رأسها » وبالجملة : فسواء قلنا بوجوب ستر الموصول أولا ، وبصدق « شعرها » عليه أم لا ، فأخبار الستر الصلاتي لا تدل على وجوب ستر الموصول ولا الحلي ، ولا إطلاق يشترط فيها ستر شعرها حتى يقال : بدخول الموصول فيه ، فراجع متدبرا .

399

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست