نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 397
( 1 ) ان قلت : كيف يجعل صحيحة « محمد بن مسلم » قرينة التصرف فيهما بالحمل على الاستحباب مع أن مقتضى الجمع العرفي تقييد إطلاق الصحيحة بهما بما كان الدرع ساترا لقدميها ، وذلك : لأن عدم كفاية الملحفة لرجليها لم يفرض أمرا دائما ، بل مقتضى التعبير ب « ان لم تكفها عرضا » أنها قد تكفى وقد لا تكفي ، فهي تكفى إذا كان القدمان مستورين بالدرع ، ولا يكفي إذا كان درعها قاصرا ، فهما دلتا على وجوب سترهما مع قصور الدرع ، فبهما يقيد الصحيح - كما مر - ولا أقل من احتمال أن يكون عدم كفايتها لذلك ، فلا وجه للقطع بحملهما على الاستحباب . قلت : ظاهرهما أن كفايتها انما هي لطولها وعدم كفايتها لقصرها ، فظاهرهما : أن الدرع في المتعارف لا يستر قدميها ، ويتم به الجمع المذكور . ومنه تعرف : أن ما ذكره ( مد ظله ) من احتمال أن يكون عدم الكفاية لرقة الثوب بنفسه خلاف الظاهر ولو في رواية المعلَّى ( منه عفى عنه ) .
397
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 397