نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 394
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 509)
والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما [ 1 ] ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
( 1 ) لا يبعد أن يقال : باستفادة هذا التحديد من صحيحة « الفضيل » - الماضية ص 355 - بضميمة « آية الغض » وذلك : ان ظاهر قوله تعالى « * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلخ » أنه نهى عن إبداء الزينة الغير الظاهرة بنفسها ، فكما أن عدا الكفين من الزينة الظاهرة دل على خروجهما عن الكم في المتعارف ، فهكذا جعل الذراعين من الزينة المنهي عن ابدائها دليل أنهما مما يستتر بالدرع وأن الدرع الساتر لا بد وأن يكون بحيث يسترهما . ومنتهى الذراعين من الأسفل الزندان ، كما أن منتهى الكفين من الأعلى الزندان ، فتدبر جيدا وافهم . ( منه عفى عنه )
394
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 394