نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 392
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب لباس المصلي الحديث 6 . ( 2 ) الوافي باب صفة الوضوء ، والوسائل الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث 1 . ( 3 ) لا يخفى : انه حيث لم يكن دليل على الاستثناء فيما نحن فيه موضوعه الوجه وانما وردت لفظة « الوجه » في أدلة استثنائه عما يجب ستره عن الناظر ، فليس للمستدل بهذه الصحيحة على التحديد هنا سبيل ، الا أن يحكمها على أدلة استثنائه في الستر الواجب في نفسه ثم انسحابه منه إلى ما نحن فيه . ولا أظن مصير أحد إلى هذا التحديد هناك . والمتيقن أن الماتن ( قدس سره ) لم يحدد هناك كذلك ، فراجع ( منه عفى عنه ) .
392
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 392