responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 385


القضيب - وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة .


( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 2 ) ففي صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجوراب [ الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات ] ونحوه روايات أخر . وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه [ الوسائل الباب 14 من لباس المصلي الحديث 2 ] .

385

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست