نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 375
( 1 ) الأمر وإن كان كما أفاد : من إمكان إحراز موضوع حكم العام بنفي عنوان الخاص ، الا ان هذا بناء على جريان أصل العدم الأزلي ، وهو خلاف التحقيق . ومع عدم جريانه فلا شك في الرجوع إلى أصالة الإباحة في الشبهة البدوية من الصور الثلاث . اللَّهمّ الا فيما أحرز حالته السابقة ، كمن أسلم بعد كفره ، وكالدوران بين أم الزوجة والأجنبية ، فتدبر جيدا ( منه عفى عنه )
375
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 375