responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 372



( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1 ، الكافي الباب 81 من الطلاق . ( 2 ) من الواضح جدا أن قوله « وذلك موسع منا عليكم خاصة » لا عموم فيه حتى يدل على تجويز جميع الانتفاعات التي منها النظر ، وانما هو يختص بباب التزويج وإجازة منهم ( عليهم السلام ) في خصوص تزويج إمائهم هؤلاء . فلا يصح الاستشهاد بالصحيحين الا بالتقريب الأول ، وهو مبنى على ثبوت جواز النظر إلى الإماء في الشريعة . ولعل أحسن دليل يمكن التمسك به صحيحة « زرعة بن محمد » المروية في الوسائل [ الباب 36 من مقدمات النكاح الحديث 6 ] وفي الوافي [ الباب 135 العفة وترك الفجور ] قال : كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا ذلك إلى أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) فقال له : تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل : أسأل اللَّه من فضله ، الحديث . فإن أمره بالتعرض لرؤيتها لا يكون إلا إذا جاز النظر إليها ، وحيث إن المعهود في الجواري كشف رؤسهن فالصحيحة دليل جواز النظر إلى رؤس الإماء ، فتدبر جيدا . ( منه )

372

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست