نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 366
( 1 ) صدق الإعانة عليه إذا كان الكشف لا لغرض إراءته ممنوع . كما أن نهيه عن المنكر قبال أمره بالمعروف انما هو بأن يحقق ما يوجب أن لا ينظر هو بنفسه ولو كان عملا ، وأما ان يجب عليه التستر فليس من مصاديقه . والنهى عن المنكر وان كان بغرض دفع المنكر ومخالفة الغير للمولى ، الا أن وجوب دفعه بأزيد مما ينطبق عليه عنوان النهى لا دليل عليه عقلا ونقلا ، ويشهد لما ذكرنا انه لم يقل أحد بوجوب التستر للشاب الحسن الوجه الذي يعلم بأن الغير ينظر اليه عن شهوة ، فلاحظ ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) الوسائل الباب 36 من مقدمات النكاح الحديث 5 .
366
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 366