responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 350



( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب غسل الميت الحديث 10 . ( 2 ) بل انما يدل على الملازمة بين جواز النظر في حال الحياة وجواز المس عند الممات ، ولا إجماع على خلافه ، فلا يجوز رد الحديث بالاعراض ، مضافا إلى أنّه لا بأس بسقوط بعض الرواية عن الحجية بالاعراض دون آخر . فلو تم الإجماع على المساواة كانت دلالته بلا اشكال . فقد عرفت : أن جواز النظر إلى الوجه والكفين قوى ، لا سيما ولم يثبت إطلاق يعمهما يدل على حرمة النظر ، وسيأتي ( ان شاء اللَّه ) للكلام تتميم . ومما يؤيد الجواز في الوجه : الأخبار الكثيرة الواردة في وجوب ستر الشعر على الجارية إذا بلغت ، وكذا السؤال عن النظر إلى الشعر والحكم بجواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة والتهامة وغيرهن ممن لا ينتهين إذا نهين وغيرها ، فان الظاهر منها أن جواز النظر إلى الوجه كان مفروغا عنه ( منه عفى عنه ) .

350

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست