responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 335



( 1 ) سورة النور الآية 30 . ( 2 ) في « مفردات الراغب » و « مجمع البيان » وغيرهما : أن أصل الغض هو النقصان . فتفسير غض الطرف أو الصوت بخفضه وكسره تفسير بالمصداق ، فان نقصان الصوت خفضه وعدم رفعه ، ونقصان الطرف خفضه وكسره . وعليه فمفاد الآية ومفهومها وجوب أن ينقص الابصار وأن يجعل العين عينا ناقصة . والعين الناقصة قد ترى بعض الأشياء دون بعض ، وقد تكون ترى من قرب دون بعد . وبالجملة : فملخص مفادها إيجاب أن لا يرى العين في بعض الموارد أو بعض الأشياء ، ولم يبين فيها هذه الموارد أو الأشياء التي يحرم النظر فيها وإليها ، فبيان هذه الموارد والأشياء بعهدة السنّة . ولعله لذلك قال في رواية « الزبيري » وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم اللَّه عليه إلخ ثم استشهد بالآية . والروايتان الواردتان ذيلها لا تشهد شيء منهما بإرادة الإطلاق منها . أما الأولى : فلان التعبير ب « نهاهم أن ينظروا إلخ » لا يشهد باستعمال الغض في مفهوم عدم النظر ، وانما هو بيان لحاصل المراد منه . و « العورات » بعد ظهورها لغة في « السوأتين » لا تصرف إلى خلاف ظاهرها بصرف استلزامها التكرار ، فليلزم ذلك ألف مرة ! بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) في الرواية تفسيرا للآية الثانية : « من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها » أن المراد انما هو غض البصر عن النظر إلى الفرج . فلو فرض إجمال في المراد بالعورات يتبين من هذا الذيل . وأما ما أفاده ( مد ظله ) من أن ضعفه غير مضر ففيه : ما لا يخفى ، بعد ما عرفت وبعد ورود التفسيرات التي لا نفهمها بأنفسنا من الآيات عنهم ( عليهم السلام ) . وأما الثانية : فغايتها أن النظر إلى جميع ما نظر اليه الشاب - وهو الشعر والأذان والرقبة والوجه - غير جائز ، وأما أن تكون دليلا على إرادة الإطلاق ، فلا ، كما لا يخفى . ( منه عفى عنه )

335

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست