responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 329



( 1 ) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 . ( 3 ) والانصاف : أن غاية الأمر عدم منافاة كلمة « لا ينبغي » لإرادة الحرمة منها ، وأما ظهورها فيها فممنوع ، وحينئذ فتقييد الجواز في السيد والأمة بما إذا لم تكن مزوجة يبقى بلا شاهد . وقد يوجه : بأن أدلة حرمة النظر ووجوب الستر يعم المملوكة أيضا والأدلة المجوزة لا عموم لها حتى تثبت جواز النظر مع التزويج أيضا ، فإن الدليل عليه ان كان استلزام جواز الوطي المستفاد من قوله تعالى * ( « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ونحوه له ، فلا ريب في عدم جوازه مع التزويج ، كما صرحت به الاخبار ، فإنها صريحة في عدم جواز وطي أمته المزوجة من عبده الا بعد أن يفرق بينهما واعتداد الأمة من زوجها ، فراجع الأخبار الواردة في ذلك في ( الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل ) وان كان مفهوم روايات المزوجة ، فعدم شموله لحال التزويج واضح . وحينئذ فالمرجع عموم أدلة الحكمين ، هذا . الا أن فيه أن الأدلة المجوزة لم تنحصر في الطائفتين ، فإن قوله ( عليه السلام ) في أخبار اشتراء الأمة الحبلى « لك ما دون الفرج » كما في صحيحة رفاعة ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) - فراجع الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء - لا يبعد دعوى إطلاقه لحال التزويج ، فتأمل . ومنه يظهر الكلام في المحللة ، بل هو أولى بالجواز ، لإمكان الاستشهاد بأدلة الوطي أيضا . ( منه عفى عنه )

329

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست