نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 318
جهة القبلة لا يكون حراما . وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله ، فإنه يذبحه وان كان إلى غير القبلة [ 1 ] .
( 1 ) قلت : والحق أن يقال : ان صحيح « الحلبي » ونحوه ورد في نظير الشبهة الموضوعية ، وغير العارف الشاك في القبلة إذا ذبح إلى جهة من غير فحص ، فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه أنه لم يتعمد غير القبلة ولم يقصده ، وان وقع إلى غيرها واقعا . كما أن ظاهر صدر هذه الصحيحة الأخيرة السؤال عن حكم الجاهل بالحكم الذي ذبح إلى غير القبلة لجهله . وظاهر الفقرة الثانية - ولو بقرينة الصدر - السؤال عن حكم من عمد إلى غير القبلة ، ويكفي في منشئية الجهل أنه لو علم الحكم لما ذبح الا إلى القبلة ، فما أفاده
318
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 318