responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 318


جهة القبلة لا يكون حراما . وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله ، فإنه يذبحه وان كان إلى غير القبلة [ 1 ] .


( 1 ) قلت : والحق أن يقال : ان صحيح « الحلبي » ونحوه ورد في نظير الشبهة الموضوعية ، وغير العارف الشاك في القبلة إذا ذبح إلى جهة من غير فحص ، فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه أنه لم يتعمد غير القبلة ولم يقصده ، وان وقع إلى غيرها واقعا . كما أن ظاهر صدر هذه الصحيحة الأخيرة السؤال عن حكم الجاهل بالحكم الذي ذبح إلى غير القبلة لجهله . وظاهر الفقرة الثانية - ولو بقرينة الصدر - السؤال عن حكم من عمد إلى غير القبلة ، ويكفي في منشئية الجهل أنه لو علم الحكم لما ذبح الا إلى القبلة ، فما أفاده

318

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست