responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 314

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 509)


وكذا ان كان في الأثناء [ 1 ]


( 1 ) بل الإعادة أو العود يساوقه بالفارسية « دوباره خواندن » ( آوردن ) وهو لا يصح الا فيما أتى به مرة ، فإطلاقه حقيقة في غير الاجزاء المأتي بها غير صحيح ، الا أنه يصح الاستناد مع ذلك للبطلان إلى حديث « لا تعاد » بلحاظ أنه لو أتم الصلاة بعد الالتفات والاستقبال في البقية فالاكتفاء بها وعدم إعادتها مخالف لإطلاق المستثنى ، فيعلم أن الانحراف عن القبلة ولو في جزء من المبطلات ، واللَّه العالم . ( 2 ) هذا مما لم يدل عليه دليل ، ويحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون شرط الصلاة في الوقت في مثل الفرض وقوع بعضها إلى القبلة - كما في الوقت - وأما قصة الإطلاق في مثل الصحيح ونحوه فمما لا ينبغي احتماله ، كما يظهر للمراجع المتدبر .

314

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست