responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 306



( 1 ) هذا الذي أفاده مما لم يتيسر لي تصديقه ، وذلك : ان ضم هذه الأخبار المتضمنة لكون ما بينهما قبلة إلى غيرها بعد ملاحظة مثل موثق « عمار » يعطي أن حكم غير العالم العامد بحسب الواقع ونفس الأمر انما هو استقبال ما بينهما وحكم العالم العامد استقبال الكعبة نفسها ، فالقبلة شرط في الصلاة لكل أحد ، الا أن العالم بالحكم والموضوع العامد يستقبل الكعبة وغيره يستقبل ما بينهما ، ولا يلزم من تشريع الحكم كذلك محذور أصلا ، فمن دخل في هذا الموضوع أو ذاك يراعى ما هو وظيفته ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) الوسائل الباب 9 و 10 من أبواب القبلة الحديث 2 . ( 3 ) وفي صحيح أبى هاشم الجعفري الوارد في الصلاة على المصلوب « فان ما بين المشرق والمغرب قبلة » وقد مر ذكر هذا الصحيح أوائل البحث عما يستقبل له ، فتذكر . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5 .

306

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست