responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 301


[ يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل بل كل حالة ينافي التعظيم ] ( مسألة - 4 ) يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل بل كل حالة ينافي التعظيم .


( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 19 و 18 ، والنقل بالمضمون . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 19 و 18 ، والنقل بالمضمون . ( 3 ) كما يشهد بذلك الاجتهاد عن « صاحب مجمع البيان » ملاحظة ما ذكره عند ذكر الأقوال في نزول قوله تعالى * ( « ولِلَّه الْمَشْرِقُ والْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه اللَّه » . فإنه قال ما لفظه : وقيل : نزلت في صلاة التطوع على الراحلة تصليها حيثما توجهت إذا كنت في سفر ، وأما الفرائض فقوله * ( « وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه » يعنى أن الفرائض لا تصليها الا إلى القبلة ، وهذا هو المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) قالوا : وصلَّى رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة ، وجعل الكعبة خلف ظهره « انتهى » . فإنه كما ترى عبر بما يقرب مما وقع في رواية « حريز » المروية عن تفسير العياشي . ثم إنه ( قدس سره ) عبر بالعبارة الظاهرة أو الصريحة في الاختصاص بنوافل السفر في المورد الأخر . والتدبر فيهما يؤدى إلى أن كلا المضمونين واحد عبر عنه بتعبيرين ، وهو لا يكون الا اجتهادا منه ( قدس سره ) واللَّه العالم .

301

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست