responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 295


حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وان صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه .


( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 3 . ( 2 ) كما أن احتمال كون لفظ « في الفريضة » بمعنى عند كونه ( صلى اللَّه عليه وآله ) فيها خلاف الظاهر ( منه عفى عنه ) . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 8 . ( 4 ) ونحوه مفهوم صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد [ الوسائل الباب 3 من أبواب القواطع الحديث 2 ] فان التقييد في كلامه ( عليه السلام ) بالمكتوبة مفهومه العرفي عدم وجوب الإعادة في غير المكتوبة .

295

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست