responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 29



( 1 ) نعم : قال الصدوق ( رحمه اللَّه ) في مقام بيان مذهب الإمامية : ولا يصلى في السفر من نوافل النهار شيء ولا يترك فيه من نوافل الليل شيء « انتهى » وظاهر عموم نوافل الليل - لا سيما بقرينة مقابلته لنوافل النهار - يشمل الوتيرة أيضا ، لكن الذي يسهل الخطب أن الصدوق ( رحمه اللَّه ) قائل بأن الركعتين بعد العشاء ليستا من نافلة العشاء الآخرة بل هما مكان الوتر ان لم يستيقظ ، وقد عرفت : أن التي مكان الوتر غير الوتيرة ، كما يشهد به فعل أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) على ما في صحيحة « الحجال » الماضية في بحث اعتبار الجلوس في الوتيرة - وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة « الحلبي » حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أنى أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل [ الباب 27 من أعداد الفرائض من الوسائل ] فإن قوله عليه السلام : « ولست أحسبهما من صلاة الليل » يدل على أن هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما ليستا مكان الوتر ، فهما الوتيرة . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 . ( 4 ) وحيث إن نفى النافلة كان فيه بلسان نفيها عن الركعتين ، فتكون ساكتة عن حكم نافلة المغرب .

29

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست