responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 259


[ في الجمع بين الروايات وجوب الصلاة إلى الأربع والاكتفاء بجهة واحدة ] ( مسألة - 1 ) الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم - كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد - كثيرة [ 1 ] .


( 1 ) فيه : أولا : انه لا دليل على اعتبار سنده ، فلعل المشهور استندوا إلى مرسل « الفقيه » و « الكافي » ولا دليل على اتحاد الثلاث ، فما تقوم عليه الحجة هو ما تضمنه جميعها ، وهو أصل لزوم الإتيان بالأربع . وثانيا : أنه قد مر ظهور مرسل « خراش » في الاجتهاد في القبلة نفسها ، ولعل المشهور فهموا منه ذلك ، ولا جابر له حينئذ . وثالثا : أن ما تضمنه انما هو نفي الإفتاء منهم بهذا الحكم ، وقد تضمن صحيح « زرارة » ومصححه أنهم أفتوا به ، وليس في المرسل أن افتاءنا صدر وكان تقية ، حتى كان الجمع العرفي ما ذكره . ثم إن الجمع العرفي بين أخبار الطرف الواحد ومرسل « الفقيه » و « الكافي » هو حملهما على الاستحباب ، لكن مثل هذا الجمع لا يكاد يخفى على المشهور ، فكأنهم أعرضوا عنها . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) وهو يرجع إلى الجمع الذي ذكره الشيخ في التهذيب ، كما مرت منا إليه الإشارة آنفا ، فتذكّر وراجع التهذيب ج 2 ص 46 .

259

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست