responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 239


[ إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا ] ( مسألة - 20 ) إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان وعدل إليها ان كان في الوقت المشترك ،


( 1 ) قد يستشكل كشف الملاك بما مر آنفا - في المسألة السابقة - من أنه انما يكشف عنه من تعلق الهيأة ، والفرض أنه غير مأمور به . وأجاب عنه السيد العلامة الأستاذ ( مد ظله ) ببقاء الحكم الغير الفعلي في مورد التزاحم . لكن الأدلة ظاهرة في الحكم الفعلي . نعم ، لو أجيب بأنها متضمّنة للتكاليف القانونية التي لا بأس بفعليتها لدى التزاحم أيضا - كما هو الحق - لسلم عن الاشكال . ومنه تعرف النظر في كلامه ( مد ظله ) ذيل الجواب عن الوجه الرابع ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) بل لو سرت فالمحرم هو عنوان التشريع لا نفس الفعل وذاته ، فبطلانه مبني على امتناع اجتماع الأمر والنهى .

239

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست