responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 232


المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب


( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الحيض الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 8 . ( 3 ) وبمضمونها أخبار أخر ، ففي صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . قال : قال : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها ( الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 1 ) وفي صحيح أبى عبيدة أو خبره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، الحديث ( الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث ( 4 ) إلى غير ذلك من الاخبار .

232

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست