responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 229


[ حكم العدول من الظهر إلى العصر ثانيا إذا تبين أنه كان آتيا بها ] ( مسألة - 13 ) المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .


( 1 ) وقد يستدل للاكتفاء من غير الإعادة بالأخبار الواردة فيمن دخل في الصلاة بنية الفريضة مثلا ثم تخيلها النافلة وأتمها أو أتى بجزء منها بهذا القصد - بأن الصلاة على ما افتتح عليه - ففي صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنه قال : انى نسيت انى في صلاة فريضة ( حتى ركعت ) وأنا أنويها تطوعا ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) هي التي قمت فيها ، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة [ الوسائل الباب 2 من أبواب النية في الصلاة الحديث 1 ] ونحوها غيرها ، فراجع الباب المذكور . لكن موردها - كما لا يخفى - من باب الاشتباه في التطبيق الغير المضر ، ولا إطلاق فيها يشمل ما نحن فيه ، ولا يلغى الخصوصية عنه قطعا . ( منه عفى عنه ) .

229

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست