responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 221


في الوقت أولا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وان علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة ، وكذا ان كان شاكَّا في أنه كان ملتفتا أم لا . هذا كله إذا كان حين الشكّ عالما بالدخول والا لا يحكم بالصحة مطلقا ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنه لا يجوز


( 1 ) بل يتصور أيضا فيما شكّ في أن مستنده كان جامعا للشرائط وراعى فيه شرائطه أم غفل عن رعاية بعض الشرائط ، فليست صورة العمل بيده ويجري القاعدة ، ولعله مراد المتن . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) بل هو شكّ في أنه كان ملتفتا أم لا . والصورة الثانية ما إذا علم بالرعاية وشكّ في مطابقتها للواقع . وبالجملة : فأحد طرفي الشكّ هو عدم الالتفات وهو الصورة الأولى ، وطرفه الأخر هو الالتفات لا غير ، ولم يكن هو الصورة الثانية . وقد عرفت : أن الأقوى في مثل هذا الشكّ جريان قاعدة الفراغ . ( منه عفى عنه )

221

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست