نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 211
وان تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت . وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وان دخل الوقت في أثنائها ،
( 1 ) الوسائل الباب 25 من المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) بل الظاهر اختصاصها به ، لمكان « صليت » بلفظة الماضي ، الظاهر في إتمام الصلاة وإكمالها ، ولا ينافيه قوله « فدخل الوقت وأنت في الصلاة » إذ هو من قيود الحال أعنى « وأنت ترى إلخ » لا عطفا على « صليت » حتى يوجب بمقتضى الفاء أن يراد من « صليت » خلاف ظاهره وهو المضارع « نماز بخوانى » . ( منه عفى عنه )
211
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 211