نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 209
وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت [ 1 ] إلا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه . [ إذا صلى مع عدم اليقين بدخول الوقت ] ( مسألة - 2 ) إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت وكذا لو لم يتبيّن الحال [ 2 ] . وأما لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( 1 ) بناء على عدم جريان قاعدة الفراغ في مثلها ( منه عفى عنه ) .
209
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 209