responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 194

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 509)


وكذا في الصلوات ذوات الأسباب . وأما النوافل المبتدئة التي لم يرد


( 1 ) ويدل على العموم صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، انما هو استغفار [ الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 ] فان نفى البأس عن الإتيان بصلاة الجنازة حين طلوع الشمس معللا بأنه استغفار يدل بالمفهوم على البأس بالإتيان بالصلاة - أي صلاة كانت - حين طلوع الشمس ، فان خروج صلاة الجنازة خروج موضوعي لا حكمي . كما يدل على المنع في خصوص قضاء صلاة الغداة خبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها [ الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3 ] وظاهره أن قوة الكراهة بحيث توجب جواز قطع الصلاة التي هي قضاء الفريضة . وكما يدل على المنع في خصوص قضاء نافلة الليل رواية « يعقوب البزاز » وقد نقلناها في تعاليقنا عند البحث عن كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح ، فان قوله : « وأخر الركعات حتى تقضيها صدر النهار » ظاهر بالمفهوم في البأس في قضائها قبل صدر النهار . والظاهر أنّ صدر النهار هو ما عبر عنه في مثل رواية « عمار » بذهاب شعاع الشمس .

194

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست