responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 183



( 1 ) الوسائل الباب 61 من المواقيت الحديث 5 . ( 2 ) الأظهر في معنى الرواية - كما أفاده بعض حضار بحثنا - أن المراد بالقضاء في الموردين أصل الإتيان لا معناه الاصطلاحي ، فليست الرواية من روايات المسألة ، والشاهد عليه : أن توصيف الفريضة بأنها حضرت في قوله ( عليه السلام ) : « قبل الفريضة التي حضرت » قرينة على إرادة الأدائية التي حضرت بحضور وقتها ، مضافا إلى ملاحظة ما بعد هذه الفقرة ، فإنه أمر بقراءة الآيات الخاصة قبل صلاة الليل وركعتي الزوال يوم الجمعة ، وظاهرها أنها قضاء ، مع أنه لا ريب في أنها أداء ، فتكون هذه الفقرة بيان وظيفة ما قبل الفريضة الحاضرة والفقرتان للنوافل ( منه عفى عنه ) . ( 3 ) الوسائل الباب 61 من المواقيت الحديث 9 .

183

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست