نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 181
ولمن عليه فائتة على الأقوى [ 1 ] والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها .
( 1 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت الحديث 18 . ( 2 ) ومضافا إلى أن جواز التطوع وقت الفريضة مناف للمبادرة إلى الحاضرة وفي منعه رعاية المبادرة لا رعاية أصل الوقت ، فتدبر جيدا ( منه عفى عنه )
181
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 181