نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 171
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 48 من المواقيت الحديث 5 . ونظيرها خبر الأحول قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع [ الوسائل الباب 47 من أبواب المواقيت الحديث 1 ] فإنه يدل على جواز البدأة ببقية صلاة الليل ، الا أنها مشروطة بإتيان أربع منها قبل الطلوع . ونحوه صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فأبدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت [ الوسائل الباب 36 من المواقيت الحديث 9 ] فإنه أيضا دل على جواز الإتيان بثلاث الوتر وركعتي الفجر بعد ما طلع الفجر وقبل صلاة الفجر .
171
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 171