responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 17



( 1 ) ومثلها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أنى أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل ( الباب 27 من أعداد الفرائض من الوسائل ) فان نفى النافلة المرتبة بعد العشاء أولا ثم توجيه أن الركعتين اللتين يأتي بهما ليستأمن صلاة الليل إشارة إلى فعل العامة المعروف في ذلك الزمان ، وإرشاد إلى أنه ليس من السنة ان تعدا مكان الوتر ، بل هما من السنة بأنفسهما وتعدان ركعة لتتم الإحدى والخمسون . ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8 .

17

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست