responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 167



( 1 ) الوسائل الباب 56 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) رواها في الوسائل في ( 14 / 39 من أبواب المواقيت ) أيضا بقوله « بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فراجع ( منه ) ( 3 ) ومنها : أيضا صحيحة « زرارة » وصحيحة « معاوية بن عمار » ورواية « أبي بصير » ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها [ الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 1 ] وفي صحيح معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : خمس صلاة [ صلوات . ظ ] لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة [ الوسائل الباب 39 الحديث 4 ] وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل [ الوسائل الباب 39 الحديث 5 ] فثلاثتها بلسان واحد عدت من الصلوات التي تصلى في جميع الأوقات « الصلاة التي نسيت ، أو فاتت » وهي تعمّ النوافل أيضا بناء على شمول إطلاق الصلاة فيها للنافلة - كما هو الظاهر - وحينئذ فإطلاقها أو عمومها شامل لإتيانها في وقت الفريضة أيضا . ومنها : صحيح ابن أبي يعفور ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار [ الوسائل الباب 39 الحديث 12 ] فإن « صلاة النهار » تشمل الفائتة ، وعموم « أي » شامل لوقت الفريضة . ومثله رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء [ الوسائل الباب 39 الحديث 13 ] . ومنها : رواية محمد بن يحيى وسليمان بن هارون ، ففي الأولى « كتبت إلى أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون عليّ الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ فكتب : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ، وفي الثانية « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت [ الوسائل الباب 39 الحديث 3 و 11 ] فان موردهما قضاء النوافل . وإطلاق « أي ساعة » أو « متى ما شئت » يشمل وقت الفريضة أيضا . ومنها : رواية حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قضاء النوافل ؟ قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [ الوسائل الباب 39 الحديث 9 ] فان ما بين طلوع الشمس إلى الغروب يدخل فيه وقت الفريضة وقد جوز قضاء النوافل فيه .

167

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست