responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 160



( 1 ) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 9 . ( 2 ) ويحتمل فيه إرادة البعث نحو أصل القضاء وتكون العبارة كناية عنه - كما هو شائع في العرف - ويشهد له ما في حديث الأربعمائة « لا يصلى الرجل نافلة في وقت الفريضة الا من عذر ، ولكن يقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال اللَّه تعالى * ( « الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل [ الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 10 ] فتدبر جيدا . ( 3 ) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 15 . ( 4 ) أو كناية عن عدم ترك قضائها بالمرة ، كما هو شائع في المحاورات عرفا . ( 5 ) الوسائل الباب 47 من المواقيت الحديث 2 .

160

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست