نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 129
[ وقت نافلة الليل ] ( مسألة - 8 ) وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني [ 1 ]
( 1 ) ان قلت : يمكن إثبات استحباب الإعادة مطلقا بصحيح « حماد » بناء على أن يكون النسخة « نمت » بالنون ، فإنه حينئذ يستفاد منه استحباب الإعادة إذا كان النوم قبل الفجر ، وهو مطلق من حيث وقوع الاستيقاظ قبله أو بعده . قلت : لكن هذه النسخة غير متعينة والقدر المتيقن من النسختين ما إذا كان الاستيقاظ أيضا قبله ، فلا حجة على استحبابها على الإطلاق . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
129
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 129