نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 123
( 1 ) الا أن لقائل منع ذلك ، وذلك : أنه لا يتعين وجه ارتكازه بأنهما قضاء في كونهما تؤخران عن الفريضة ، بل لعل ظاهره أو محتمله صيرورتهما قضاء لمكان أن وقتهما انقضى وصارت البدأة بالفرض أرجح . ( 2 ) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 4 .
123
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 123