responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 108


والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به [ 1 ] .


( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8 . ( 2 ) يمكن الاستدلال له باستمرار فعل الرضا ( عليه السلام ) عليه ، كما يشهد به صحيح البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع ، بعضهم يصلى أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلى خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله ، فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال : أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك احدى وخمسون ( الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 7 ) فان الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) ببعد العشاء في قوله « وركعتين بعد العشاء » هو البعد بلا فصل ، إذ لا بد من أن يراد من القبل والبعد في الفقرات السابقة ما كان بلا فصل ، فهكذا يراد من البعد في هاتين الركعتين أيضا ، حفظا لوحدة السياق ، فالصحيحة بما أنها واردة في مقام تعليم الراوي تدل على استحباب الإتيان بهما بلا فصل ( واللَّه العالم )

108

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست