responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 106



( 1 ) فيه منع كما في « مصباح الفقيه » ( منه ) . ( 2 ) إثبات كلا الأمرين بما ذكره محل نظر ، أما كون البيتوتة بمعنى النوم : فلان المنقول عن أهل اللغة خلافه . وأما كون المراد بالوتر الوتيرة : فلان الروايتين كلتيهما ضعيفتا السند ، مضافا إلى أن الأول لا يعين المراد بالوتر في الوتيرة ، وذلك أنه بناء على أن يكون البيتوتة بمعنى النوم يكون مفاد الرواية « لا ينامن الا بوتر » وحيث إن نوم جل الناس لولا كلهم يكون بحسب الغالب قبل انتصاف الليل ، فيستفاد منها مطلوبية تقديم الوتر ، وحينئذ فلو خلينا وهذه المستفيضة استفدنا منها استحباب تقديمها بالكيفية التي يؤتى بها في وقتها ، لكنه لورود رواية « المفضل » يثبت لها فرد تنزيلي هو الوتيرة ، وحيث إن المستفيضة بنفسها لا تشمل الوتيرة ، فالمرجع في وقت الوتيرة هو دليل التنزيل ، ومن الواضح : أن دليل التنزيل ( أعني رواية الفضل ) انما نزل ما يؤتى بها بعد العشاء بشرائطها المقررة شرعا منزلة الوتر ، فلا إطلاق له يتمسك به . نعم ، لا يرد على رواية « أبي بصير » هذا الإشكال ، إذ هي قد حصرت الوتر الوارد في المستفيضة في الوتيرة ، فتدل المستفيضة على امتداد وقتها ، الا أنه يرد عليهما اشكال مشترك الورود ، وهو أنه لم يعلم أن هاتين الركعتين هي الوتيرة . فلعلهما ركعتان أخريان كان إتيانهما بعد العشاء معروفا ، كما يشهد بذلك صحيح ابن سنان ( 4 / 14 من الاعداد ) وصحيح الحجال ( 15 / 44 مواقيت ) فإنهما تضمنتا أن أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ، وزاد في الثانية أنه ( عليه السلام ) « لا يحتسب بإحداهما ويحتسب بالأخرى عن الوتر ان لم يستيقظ قبل طلوع الفجر » بل المستفاد من موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) حيث قال : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس » إلى أن قال : « وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين » الحديث ، أن نافلة العشاء لا تكون مكان الوتر وبمنزلته ، إذ لو جعلناها مكانه كان اللازم عدها من الخمسين لا زائدا عليه وقد نهى عنه ، ولذلك نحمل قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة الفضيل ( 2 / 13 من أبواب أعداد الفرائض ) « والفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر » على التقية ، إذ لو كانت الوتيرة مكان الوتر فهي وتر مقدم لا في عرض الوتر ، فكيف تكون الفريضة والنافلة احدى وخمسين ركعة ؟ وتؤيد بل تدل على ما ذكرنا أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أنى أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل ( الباب 27 من أعداد الفرائض من الوسائل ) . وبالجملة : فلو لم يسلم أن الركعتين في هاتين الروايتين غير الوتيرة ، فلا دليل أيضا على أنهما الوتيرة بعد احتمال معروفية إتيان ركعتين أخريين ، كما تشهد بها الصحيحتان . وعندي أن الاستناد في تفسير الوتر بالوتيرة إلى صحيحة « الفضيل » أحسن من الاستناد إليهما ، لخلوها عن هذا الاشكال ، ولا يرد عليه ما عرفت في رواية « الفضل » لظهورها في الانحصار وأن الوتر المقدم انما هي الوتيرة ، لكنك عرفت : أن الوجه فيها هو الحمل على التقية ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه )

106

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست