responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 102



( 1 ) لا يخفى عليك ، أن لفظ الوقت ظاهر بنفسه في المعنى الأول ، فإذا حدد بحد يكون ما بعده قضاء ، وإرادة المعنى الثاني منه محتاجة إلى قرينة . وما ذكره ( مد ظله ) لا يصلح للقرينية فإن وجوب أو استحباب البدأة بالفريضة وعدم إتيان النافلة بعد مضي الزمان المزبور يصح على كلا الوجهين - أي سواء كان الوقت بالمعنى الأول أو الخير - ومثله استحباب تقديم قضاء الصلاة على إتيان النافلة ، بل لا بعد في كون وقت النافلة بعد الصلاة بلا فصل لمن لا يصلى الصلاة الأخرى وامتداده وجواز الفصل لمن يصليها . وبالجملة : فما ذكره لا قرينة فيه خصوصا ما عن « المبسوط » فان قوله باستحباب البدأة بالفريضة بعد الذراع والذراعين كيف يدل على إرادة المعنى الثاني ، مع أنه جعل في « المبسوط » آخر وقت النافلتين المثل والمثلان . نعم ، لو أريد من الذراع والذراعين في كلامه أيضا المثل والمثلين كان عبارته في « المبسوط » كسائر العبارات ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه )

102

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست