responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 487


[ إذا صلَّى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة . ] ( مسألة - 12 ) إذا صلَّى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة .
نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزى . وأما إذا صلَّى فيها نسيانا فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وان كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة [ 1 ] .


( 1 ) أقول : في صحيح حريز : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى ، وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه [ الوسائل الباب 33 من الأطعمة المحرمة الحديث 3 ] فقد حكم ( عليه السلام ) بذكاة كل ما يفصل عن الدابة بنفسه . وظاهر الذكي ما ليس بميت . كما في المصححة عن الصادق ( عليه السلام ) كل نابت لا يكون ميتا [ الوسائل الباب 33 من الأطعمة الحديث 12 ] وعمومه يقتضي أن يكون فارة المسك إذا حان حينها ذكية ، فهذا الصحيح حاكم على المكاتبة وبضمه يكون غالب أفراد فأرة المسك ذكيا ، ويخصص بالمكاتبة صحيح « علي بن جعفر » من غير اشكال .

487

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست