نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 461
[ إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس ] ( مسألة - 9 ) إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أولا [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 .
461
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 461