responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 449


[ لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ] ( مسألة - 1 ) لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بان يكون مرهونا [ 1 ] . [ إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب ] ( مسألة - 2 ) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا . نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخص على عمله ولم يعط أجرته لا اشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا . وأما إذا كان للغير فمشكل وان كان يمكن أن يقال إنه يعدّ تالفا فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة [ 2 ] .

449

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست