responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 427


فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا [ 1 ] . [ هل يجب الستر عن نفسه ؟ ] ( مسألة - 14 ) هل يجب الستر عن نفسه ؟ بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير ؟ قولان : الأحوط الأول وان كان الثاني لا يخلو عن قوة ، فلو صلَّى في ثوب واسع الجيب


( 1 ) فيه منع ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) لكنه قد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) [ 1 / 50 لباس المصلي ] « ان أصاب حشيشا يستر به عورته » وظاهرها : اعتبار ستر العورة الظاهر في الستر بنحو الستر عن الغير ، فهو وان كان أدبا يتأدب العبد به ، الا أن المطلوب هذا النحو من التأدب . وقد مر في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه ( عليه السلام ) : لا تغطي رأسها حتى يحرم عليها الصلاة [ قد مرت في ص 420 ] وفي رواية صلاة فاطمة ( عليها السلام ) : وارت به شعرها وأذنيها [ قد مرت في ص 388 ] ومن جميعها يعلم : أن الشرط هو الستر بنحو ما عن الغير ، والا لم يكن ستر ولا هو مستور ، ومقتضاه ما في المتن ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه )

427

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست