responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 42


[ صلاة الغفيلة والوصية ] ( مسألة - 2 ) الأقوى استحباب الغفيلة [ 1 ] وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ولكنها ليست من الرواتب ، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد * ( « وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِله إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَه ونَجَّيْناه مِنَ الْغَمِّ وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ » ) *


( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 2 . ( 2 ) لا يخفى : أن إطلاق صحيحة « ابن سنان » يقتضي استحباب القنوت في الثالثة سواء أتى بها متصلة أو منفصلة ، ولا سيما بعد ملاحظة إطلاق الوتر على الركعات الثلاث كثيرا حتى في الاخبار الآمرة بالفصل ، فما يظهر في بادي النظر : من انصرافها إلى الإتيان بها متصلة ، مما لا يعبأ به . وعليه : فإطلاق مفهومها أيضا يقتضي عدم استحبابه في الثانية متصلة كانت أو منفصلة ، لكن لعل المشهور اعتمدوا على ما يسبق منها في الذهن بادي الأمر من الاتصال ، فحملوها على التقية بناء على مسلكهم من وجوب الفصل . وان كان لا وجه معه أيضا لحملها على التقية في محل الكلام ، إذ غاية الأمر أنها تقية في دلالتها على الاتصال ، الا أنه لا وجه لكونها تقية من حيث بيان محل القنوت . وكيف كان ، فهذا الجمع من المشهور بمكان من الإمكان ، فإعراضهم عنه غير ثابت . وحينئذ فمقتضى القواعد عدم استحبابه في الشفع متصلة أم منفصلة ، فتدبر جيدا ( منه عفى عنه )

42

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست