responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 41


ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر [ 1 ] .


( 1 ) لو أمكن حمل جميع الأخبار السابقة في مقام الجمع على بيان الفرد الأفضل - ولا سيما مع كون وجوب الوصل مذهبا لأبي حنيفة ، فهي واردة في مقام توهم الحظر - لكان الحق خلاف ما عليه المشهور ، إذ لعل المشهور لم يروا بينهما وبين مثل صحيح « سعد بن سعد » و « أبي بصير » جمعا عرفيا ، فحملوهما على التقية . والانصاف : ان الجمع بينهما مشكل ، فلا يبعد الحمل على التقية في البيان . والتخيير مذهب « الشافعي » راجع الخلاف ( م 267 و 274 ) وأما الحمل على التقية بالوجه الثاني فلا يدفع المحذور ، إذ الراوي ربما يعمل مطلقا على الفصل بمقتضى التخيير ، فلا يتقى من شرهم . ومن هذا كله تعلم : أن الوصل خلاف الاحتياط ، والأحوط هو الفصل . ( منه عفى عنه ) ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 1 .

41

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست