responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 394

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 509)


والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما [ 1 ] ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .


( 1 ) لا يبعد أن يقال : باستفادة هذا التحديد من صحيحة « الفضيل » - الماضية ص 355 - بضميمة « آية الغض » وذلك : ان ظاهر قوله تعالى « * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلخ » أنه نهى عن إبداء الزينة الغير الظاهرة بنفسها ، فكما أن عدا الكفين من الزينة الظاهرة دل على خروجهما عن الكم في المتعارف ، فهكذا جعل الذراعين من الزينة المنهي عن ابدائها دليل أنهما مما يستتر بالدرع وأن الدرع الساتر لا بد وأن يكون بحيث يسترهما . ومنتهى الذراعين من الأسفل الزندان ، كما أن منتهى الكفين من الأعلى الزندان ، فتدبر جيدا وافهم . ( منه عفى عنه )

394

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست