responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 382


[ اشتراط صلاة الرجل بستر العورتين ] ( مسألة - 3 ) لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلى الطين ونحوهما .
وأما الثاني - أي الستر في حال الصلاة - فله كيفية خاصة .
ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا . ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين [ 1 ]


( 1 ) المذكور فيها هو اتباع عورات النساء ، فلا دليل فيها أيضا . وإليك لفظها : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعرا امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على اللَّه أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء ، الحديث . [ الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 16 ] . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .

382

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست