نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 381
( 1 ) الوسائل الباب 130 من مقدمات النكاح الحديث 1 . ( 2 ) الظاهر : أن النظر إلى التصوير ليس نظرا إلى ذي الصورة ، فلا يعمه دليل حرمته الا بتنقيح المناط الممنوع في المذهب . وقد عرفت حال الحكمة ، فتذكر . ( منه عفى عنه )
381
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 381