نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 379
وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وان كان أحوط [ 1 ] . [ النظر إلى المرأة في المرآة ونحوها ] ( مسألة - 2 ) الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا إشكال في حرمته [ 2 ] .
( 1 ) لا أعرف كيف يدعى الانصراف ! وقد قال تعالى * ( « ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ » فهذا منه تعالى قرينة على عموم تحريم الإبداء لما لم يستلزم رؤية الجسد أيضا ، ويتبعه عموم حرمة النظر . ( منه عفى عنه )
379
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 379