نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 273
[ إذا لم يقدر المتحير على الأربع أتى بالممكن ] ( مسألة - 11 ) إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات ان وسع الوقت ، والا فبقدر ما وسع [ 1 ] .
( 1 ) هذا منه ( مد ظله ) عجيب ، فان العلم بوقوع احدى الصلاتين إلى غير القبلة لا يستتبع العلم ببطلان شيء منهما ، إذ صلاة كل منهما وان كانت إلى غير القبلة ، لكن المفروض أنها محكومة بالصحة ما لم ينكشف الخلاف للمصلي نفسه ، وانكشاف الخلاف للغير ليس موضوعا لبطلان صلاة المصلي ، فإذا لم ينكشف الخلاف في الوقت كان صلاة كل منهما صحيحة واقعا ، كما هي كذلك مطلقا ظاهرا . وبالجملة : فجميع صور المسألة ترتضع من ثدي واحد وإحراز الصحة في جميعها ببركة هذه الأخبار ، فتدبر تعرف ان شاء اللَّه تعالى ( منه عفى عنه )
273
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 273